أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية والادارة المركزية للحجر البيطري و الفحوص
الشروط التي تنظم عملية استيراد اللحوم من دولة الهند طبقا لتوصيات اجتماع اللجنة العلمية وتشمل:
- أن تكون اللحوم واردة من حيوانات خالية من الأمراض الوبائية والمعدية
- أن تكون اللحوم واردة من حيوانات لايزيد عمرها عن ثلاث سنوات
- أن تكون اللحوم مصحوبة بشهادة صحية معتمدة تفيد خلو ها من المراض الوبائية والمعدية والطفيليات الداخلية
- أن تكون اللحوم محتفظة بخواصها الطبيعية ولايوجد بها ما يؤثر على جودتها وقيمتها الغذائية وان تكون مقبولة تسويقيا
- الذبح يتم طبقا للشريعة الاسلامية ومصحوب بشهادة تفيد ذلك
- اللحوم واردة من مجازر معتمدة ومعاينة من قبل أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية
- لا يتم الافراج عن اللحوم عند وصولها الى الأراضي المصرية الا بعد سحب عينات وفحصها معمليا لثبوت خلوها من مسببات المراض ( البكتريا –الفيروسات-الطفيليات )
- الغاء سفر لجان الاشراف على الذبح والكشف على اللحوم
- ألا تحتوي كراتين اللحوم الواردة من الهند على لحوم ترمينج أو لسان أو كبدة أو كلاوي –وفي حالة وجودها يتم توقيع الشروط الجزائية المنصوص عليها فيما بعد
- توقيع شروط جزائية على المجازر المصدرة والتي تخالف الشروط السابق ذكرها على النحو التالي :
- عند المخالفة الأولى تنذر الشركة المستوردة والمجزر المصدر
- في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يوقف المجزر المصدر لمدة ست أشهر
- أما في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة توقف الشركة والمجزر ( المجزر الذي تم توقيع العقوبة الثانية عليه ) على أن توقف الشركة لمدة ست أشهر ويوقف المجزر لمدة عام
- تطبق هذه الشروط الجزائية خلال عام من الاستيراد
- معاينة المجازر بدولة الهند في شهري يناير ويونية من كل عام أو كلما دعت الضرورة لذلك
- تراجع هذه الشروط بعد ستة أشهر ويعاد العرض